أعلنت توزيع أكثر من 600 الف بطاقة بايومترية على الناخبين
المفوضية تحدد سقف الإنفاق الانتخابي المسموح به على الحملات الإنتخابية
بغداد/ صوت القلم:
اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن توزيع اكثر من 600 الف بطاقة بايومترية على الناخبين من خلال مراكز التسجيل في العراق، فيما حددت سقف الإنفاق الانتخابي المسموح به على الحملات الانتخابية
وقالت جمانة الغلاي الناطقة الاعلامية باسم مفوضية الانتخابات: وزعت مفوضية الانتخابات لغاية الآن أكثر من 600 ألف بطاقة بايومترية على الناخبين، من خلال 1079 مركزاً للتسجيل منتشرة في عموم محافظات العراق.
واضافت: إن "عدد البطاقات التي كانت جاهزة للتوزيع في الوجبة الاولى بلغ 2.471.061 بطاقة موزعة كالآتي:
• التصويت العام: 2.425.516 بطاقة
• التصويت الخاص: 44.787 بطاقة
• النازحون: 758 بطاقة
وأضافت، أن "المفوضية شكلت لجاناً متخصصة لفحص وتدقيق البطاقات الانتخابية في جميع المكاتب الانتخابية بالمحافظات، وقد أنجز موظفو مراكز التسجيل العملية".
وأوضحت، أن "عملية التوزيع شملت جميع محافظات العراق، من خلال مراكز التسجيل، فضلاً عن تسيير فرق جوالة لتسليم البطاقات إلى الناخبين".
فب غضون ذلك حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، فيما استندت المفوضية إلى أحكام الفقرة (ثامناً) من المادة (10) من قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019، والمادة (23) من القانون رقم (4) لسنة 2023، وهو قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
وجاء حسب التعليمات، أن سقف الإنفاق الانتخابي هو الحد الأعلى من الإنفاق المسموح به على الحملات الانتخابية ، حيث تبدأ مدة الإنفاق الانتخابي من تاريخ بدء الحملة ولغاية يوم الصمت الانتخابي المحدد بقرار من مجلس المفوضين ويكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح بمبلغ متغير قدره (250) مئتان وخمسون ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها. أما سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي، فيكون من المبلغ المخصص للمرشح (250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين) مضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.
وتشمل النفقات الانتخابية على سبيل المثال لا الحصر: استئجار المكاتب أو القاعات ، والمبالغ المدفوعة للعاملين في الحملة ، ونفقات إعداد وطباعة المواد الإعلامية ونشر الرسائل عبر الإنترنت ، والمبالغ المصروفة على إقامة التجمعات والمؤتمرات والمهرجانات العامة كما تشمل المبالغ المصروفة لنقل الناخبين والعاملين في الحملة ، والمبالغ المدفوعة للإعلانات المقروءة والمسموعة والمرئية. ولا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد الحد الأعلى لسقف الإنفاق الانتخابي المحدد.
وشددت المفوضية على عدم جواز قبول أو استلام أية مساهمة من أشخاص أو جهات أجنبية سواء أكان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة ، ولا يجوز تسلم أية مساهمة من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة. كما يجب أن لا يتجاوز مجموع المساهمات النقدية والعينية سقف الإنفاق الانتخابي المحدد.
ولفتت الى ضرورة أن يلتزم كل حزب أو تحالف سياسي أو المرشح الفرد بـ تعيين محاسب مالي يتولى تنظيم جميع الشؤون المالية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بالحملة الانتخابية. ويُشترط في المحاسب المالي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية كحد أدنى في اختصاص المحاسبة. ولا تعد خدمات الأفراد الذين تطوعوا في الحملة الانتخابية دون مقابل في حدود العمل البدني مساهمة بموجب هذه التعليمات.
ويلتزم الحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد بتقديم تقاريرهم المالية الأولية إلى المفوضية خلال مدة (15) يوماً بعد يوم الاقتراع ، على أن تتضمن مجموع المساهمات النقدية والعينية، ومجموع النفقات المصروفة. ويتم تقديم التقارير المالية النهائية خلال مدة (30) يوماً من تاريخ إعلان النتائج الأولية ، على أن تتضمن تفاصيل المساهمات العينية والنفقات الداخلة والمصروفة، وكافة المستندات الثبوتية، والكشف النهائي لحساب الحملة الانتخابية. وتكون هذه التقارير معززة بتوقيع مخول الحزب أو التحالف أو المرشح الفرد والمحاسب المالي.فيما تتولى المفوضية نشر التقرير المالي للحزب أو التحالف السياسي أو المرشح الفرد على موقعها الإلكتروني أو أية وسيلة نشر أخرى تراها مناسبة.
ويعد أي فعل مخالف لأحكام هذه التعليمات مخالفة قانونية. ولـمجلس المفوضين فرض عقوبات على المخالفين تشمل: الغرامة المالية ، إلغاء المصادقة على التحالف أو الحزب السياسي أو المرشح، إلغاء المصادقة على اعتماد وكيل الحزب السياسي ، إلغاء المصادقة على تسجيل منظمة مراقبة أو إلغاء اعتماد مراقب ، وإلغاء نتائج مرشح أو حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة أو أكثر. كما لـ مجلس المفوضين إحالة مرتكبي المخالفة إلى المحاكم المختصة إذا وجد أن الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.في حين تسري هذه التعليمات على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية.