
مجلس المفوضين يصادق على إجراءات التسجيل البايومتري
المفوضية تفصّل إجراءات حالات التسجيل للناخبين الجدد والإضافة والتصحيح والحذف
بغداد/ صوت القلم:
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن مصادقة مجلس المفوضين على إجراءات التسجيل البايومتري، وفيما أكدت شمول مواليد عام 2008 بالعملية، فصّلت إجراءات حالات التسجيل، والإضافة، والتصحيح، والحذف.
وذكرت المفوضية في بيان، أن "مجلس المفوضين، ناقش مذكرة اللجنة القانونية بالعدد (97) في 19/4/2026 المعنونة (محضر اللجنة القانونية رقم (97) إجراءات التسجيل البايومتري)، ومرفقاتها مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية بالعدد (رأ/529) في 14/4/2026 ومذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بالعدد (97) في 12/4/2026 ومذكرة شعبة الإجراءات والتدريب بالعدد (59/ د) في 12/4/2026 ".
وأضافت ان "مجلس المفوضين قرر المصادقة على إجراءات التسجيل البايومتري 2026 الواردة في محضر اللجنة القانونية رقم (97) في 19/4/2026"، مشيراً إلى "تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم، ونشر القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية".
كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن انطلاق مرحلة التسجيل البايومتري في العشرين من نيسان الحالي، فيما أكدت شمول مواليد عام 2008 بالعملية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية: "إشارة إلى قرار مجلس المفوضين، تقرر البدء بمرحلة التسجيل البايومتري في 20 نيسان الحالي 2026، لغرض تنظيم العمل وتسجيل الناخبين في 1079 مركز تسجيل منتشرة في عموم محافظات العراق".
وأضافت أن "عملية التسجيل لأول مرة تستهدف الناخبين الذين وردت بياناتهم في قاعدة بيانات سجل الناخبين وهم غير مسجلين سابقاً، إضافة إلى مواليد 2008 المشمولين بالتسجيل البايومتري للعام الحالي"، مبينة أن "الإجراءات تتضمن أخذ البيانات الحيوية (بصمة الأصابع العشرة والصورة الشخصية)، مع تقديم المستمسكات الثبوتية المتمثلة بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن والبطاقة الوطنية الموحدة حصراً، ولا يتم اعتماد هوية الأحوال المدنية أو شهادة الجنسية".
وأوضحت الغلاي أن "حالة الإضافة لمن يمتلك البطاقة التموينية تتطلب البطاقة الوطنية والبطاقة التموينية (إصدار 2021 ورقية أو إلكترونية)، حيث يختار الناخب مركز الاقتراع ضمن محافظته المذكورة في البطاقة التموينية"، مشيرة إلى أنه "في حال عدم امتلاك البطاقة التموينية، يتم التعامل مع الناخب وفق بيانات الأب والأم في قاعدة البيانات، مع استخدام رقم العائلة ومركز التموين الخاص بهما لتأمين مركز الاقتراع".
وتابعت: "في حال عدم وجود بطاقة بيانات للأبوين، يتم تسجيل الناخب وفق معلومات البطاقة الوطنية وبطاقة السكن، ويحق له اختيار المركز الذي يرغب بالتصويت فيه ضمن المحافظة المذكورة في بطاقة السكن".
وبينت المتحدثة باسم المفوضية أن "عملية التصحيح مسموحة للبيانات (الاسم، التولد، أو الصورة) بعد تقديم البطاقة الوطنية الموحدة حصراً والتموينية والسكن، وتشمل المسجلين سابقاً أو مواليد 2008"، لافتة إلى "السماح بتصحيح الأسماء المركبة وتحديث الصور غير الواضحة أو لمن تغيرت حالتهم من الخاص إلى العام".
أما بشأن حالات الحذف، فأكدت الغلاي "إمكانية إجرائها في أي مركز تسجيل عند تقديم وثيقة إثبات الوفاة (شهادة وفاة، حجة وفاة، صورة قيد، أو قسام شرعي) من قبل ذوي المتوفى، مع سحب البطاقة البايومترية للمتوفى في هذه الحالة فقط".
وفي ما يخص القوات الأمنية، أوضحت الغلاي أن "التسجيل يشمل غير المسجلين مسبقاً وتحديث بياناتهم وفق إجراءات التسجيل العام"، مبينة أن "التغيير من العام إلى الخاص يشترط وجود رقم إحصائي للمنتسب، أما التغيير من الخاص إلى العام فيشمل المتقاعدين والمستقيلين أو من وردت بياناتهم سهواً، مع تقديم ما يثبت ذلك".
وأشارت إلى "عدم السماح بإجراء حالات التغيير (داخل أو خارج المحافظة) خلال مرحلة التسجيل البايومتري الحالية، على أن تفتح في مراحل لاحقة وفق قرارات مجلس المفوضين".
وشددت الغلاي على أن "المفوضية تعتمد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً والتموينية والسكن في جميع الحالات، ولا يتم سحب بطاقة الناخب في حالات التصحيح أو تغيير الحالة بين العام والخاص إلا في حالات الحذف"، مؤكدة أن "الناخبين المقيمين خارج محافظاتهم الأصلية يتم تسجيلهم وفق بيانات محافظاتهم الأم".
ودعت "مواليد 2008 وغير المسجلين والراغبين بالإضافة أو التصحيح أو الإبلاغ عن حالات الوفاة، إلى مراجعة مراكز التسجيل الـ1079 خلال ساعات الدوام الرسمي، حيث أن الكوادر والمراكز على أتم الاستعداد لاستقبالهم".