صحيفة
الإخبارية المستقلة
الإثنين 2026/6/8 توقيت بغداد
معتمدة في نقابة الصحفيين العراقيين
محكمة التمييز تُبطل عقد منظومة المرور وتؤكد عدم قانونية استيفاء المبالغ من المواطنين


المشاهدات 1035
تاريخ الإضافة 2026/06/08 - 9:05 AM
آخر تحديث 2026/06/08 - 8:05 PM

القوانين النافذة حددت الجهات المستحقة للغرامات ومقاديرها

محكمة التمييز تُبطل عقد منظومة المرور وتؤكد عدم قانونية استيفاء المبالغ من المواطنين

 

بغداد/ متابعة صوت القلم:

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قرارا ببطلان عقد منظومة المرور وعدم قانونية استيفاء المبالغ من المواطنين دون نصوص قانونية صريحة، فيما أشارت الى أن قوانين المرور النافذة حددت الجهات المستحقة للغرامات ومقاديرها وآلية استيفائها.

وذكرت المحكمة في بيان : ان "القرار المرقم 24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025، بتاريخ 28/1/2025، أكد على مبدأ قانوني مهم يتعلق بعدم جواز فرض أو استيفاء أي مبالغ أو غرامات خارج ما حدده القانون."

وتابعت المحكمة أن "النزاع تعلّق بعقد لتشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، تضمّن استيفاء مبلغ من مرتكبي المخالفات المرورية كأجور خدمة، إضافة إلى الغرامات القانونية المقررة"، مشيرة الى أن "قوانين المرور النافذة حددت الجهات المستحقة للغرامات ومقاديرها وآلية استيفائها، ولم تجز فرض أو جباية أية مبالغ أخرى لغير الجهات المحددة قانوناً".

واضافت أن "العقد يكون باطلاً لمخالفته أحكام القانون، وأن العقد الباطل لا يرتب أثراً قانونياً ولا يخول أي طرف المطالبة بالتعويض استناداً إليه، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى تصديق الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز".

ويُعد القرار تأكيداً قضائياً على مبدأ خضوع الرسوم والغرامات والأعباء المالية لمبدأ المشروعية القانونية، وعدم جواز استحداث أو استيفاء مبالغ من المواطنين إلا بنص قانوني صريح".


تابعنا على
تصميم وتطوير