صحيفة
الإخبارية المستقلة
الأحد 2026/5/3 توقيت بغداد
معتمدة في نقابة الصحفيين العراقيين
العمل تحدد ضوابط شمول العمال غير العراقيين بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي


المشاهدات 1021
تاريخ الإضافة 2026/05/03 - 9:47 AM
آخر تحديث 2026/05/03 - 2:49 PM

العمل تحدد ضوابط شمول العمال غير العراقيين بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي

بغداد/ صوت القلم:

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تشديد إجراءاتها الرقابية لحماية العاملين في القطاع الخاص، وفيما كشفت عن آلياتها الرقابية لضبط سوق العمل، حددت ضوابط شمول العمال غير العراقيين بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني للوكالة الرسمية: إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتبع مجموعة من الإجراءات الرقابية لتحسين بيئة العمل وحماية عمال القطاع الخاص".

وأضاف أن "الوزارة تقوم بإجراء زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة إلى مواقع العمل للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل"، موضحًا أن "المفتشين يملكون صلاحية الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على ظروف العمل والسلامة المهنية".

وتابع "كما تعمل الوزارة على تدقيق سجلات العمال والأجور وعقود العمل للتأكد من قانونية التشغيل وتسجيل العمال في الضمان الاجتماعي، ومنع أي تجاوزات أو تشغيل غير نظامي"، مؤكدًا أن "الوزارة تتيح استقبال شكاوى العمال والتحقيق فيها، من خلال مقابلة العمال وأصحاب العمل داخل المشروع؛ للتأكد من عدم وجود استغلال أو انتهاك للحقوق".

وأشار العطواني إلى أنه "بعد الزيارات، تصدر الوزارة تقارير تفتيشية تتضمن ملاحظات وتوصيات، وقد توجه إنذارات لصاحب العمل لإزالة المخالفات خلال مدة محددة"، مبينًا أنه "في حال استمرار المخالفة، يتم فرض عقوبات قانونية مثل الغرامات أو الإجراءات القضائية؛ لضمان الالتزام بالقانون".

وأضاف العطواني أن "وزارة العمل تتابع شروط السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، ولها صلاحية إيقاف العمل مؤقتًا إذا كان هناك خطر يهدد العمال".

وأكد مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني أن "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة، وحماية حقوق العمال، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وفق القانون".

وفي ما يخص شمول العمال غير العراقيين بنظام التقاعد والضمان الاجتماعي أوضح العطواني، أن "نظام التقاعد والضمان الاجتماعي يشمل العمال غير العراقيين العاملين في العراق، لكن وفق ضوابط وشروط محددة وهي:

- أن يكون العامل الأجنبي حاصلًا على إجازة عمل أصولية صادرة من وزارة العمل، وأن يكون عمله قانونيًا داخل العراق.

- أن يكون مسجلًا في الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل، وتسديد الاشتراكات عنه وفق النسب المحددة.

- لا تتحمل الدولة نسبة المساهمة عن العامل الأجنبي .

- يتحمل صاحب العمل كامل النسبة (حصته + نسبة الدولة).

- يخضع العامل الأجنبي لأحكام الضمان خلال فترة عمله في العراق، ويستفيد من المنافع التي ينص عليها القانون.

- في حال انتهاء عمله ومغادرته العراق بشكل نهائي، فإنه يستحق مكافأة عن مدة خدمته وفق الضوابط، إذا لم تتوفر شروط التقاعد.

- تُراعى الاتفاقيات الدولية أو الثنائية إن وجدت، خاصة في ما يتعلق بازدواج الشمول بالضمان.

- تحميل صاحب العمل مسؤولية أكبر في الاشتراكات.

ولفت مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كاظم العطواني إلى أن "الضمان يشمل العامل الأجنبي، لكن بشروط تنظيمية تضمن قانونية عمله، مع تحميل صاحب العمل مسؤولية أكبر في الاشتراكات".


تابعنا على
تصميم وتطوير